responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 477
13 - كتاب الأيمان والنذور
1 - باب الحلف
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

2 - باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به
992 - 1176 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تحلفوا بآبائِكم، ولا بأُمّهاتِكم، ولا بالأَنداد، ولا تحلفوا إِلّا باللهِ، ولا تحلفوا إِلّا وأَنتم صادقون".
صحيح - "المشكاة" (3418/ التحقيق الثاني).

993 - 1177 - عن سعيد بن عبيدة، قال:
كنتُ عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإنّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من حلف بغير الله فقد أَشرك".
صحيح لغيره - "الإرواء" (2561)، "الصحيحة" (2042).

3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها
994 - 1179 - عن عائشة، قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث؛ حتّى نزلت كفارة اليمين، فقال - صلى الله عليه وسلم -:

اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست