responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 467
961 - 1146 - عن ابن عباس:
أنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأثابه عليها، قال:
"رضيتَ؟ "، قال: لا، فزاده، وقال:
"رضيت؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لقد هممت أَلّا أَتَّهِبَ إلّا من قرشي، أَو أَنصاري، أَو ثقفيّ".
صحيح - المصدر السابق.

36 - باب الهبة للأولاد
962 - 1147 - عن النعمان بن بشير، قال:
إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -[على ذلك]؟! فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال:
"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور".
صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء" (6/ 41 - 42).

963 - 1148 - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] ([1]) ".

[1] هذه الزيادة استدركتها من "الإحسان"، وفي ظنّي أَنَّ المؤلفَ تعمّد تركها؛ لأَنها في =
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست