responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 462
949 - 1127 - عن ابن عمر، وعن جابر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من ابتاعَ عبدًا وله مال؛ فله ماله، وعليه دينه؛ إلّا أَن يشترطَ المبتاع، ومن أَبَّر [1] نخلًا فباعه بعد تأبيره؛ فله ثمرته، إلّا أَن يشترطَ المبتاع".
(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" من غير ذكر دين العبد.
حسن - "الإرواء" (1314)، "أحاديث البيوع".

27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

28 - باب أجرة الراقي وغيره
950 - 1129، 1130 - عن عِلاقة بن صُحار السَّليطي التميمي:
أنّه أَتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم ثمَّ أَقبل راجعًا من عنده، فمرَّ على قوم عندهم رجل موثق بالحديد، فقال أَهله: إنّه قد حدثنا أنَّ ملككم (وفي رواية: صاحبكم) هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيءٌ ترقيه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني مئة شاة، فأَتيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
"خذها؛ فلعمري لمن أكَل برقية باطل؛ فقد أَكلت برقية حقّ".
حسن صحيح - "الصحيحة" (2027)، التعليق على "الروضة الندية"، "أحاديث البيوع".

951 - 1131 - عن ابن عباس:
أنَّ نفرًا من أَصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مروا بحيّ من أَحياء العرب، وفيهم لديغ - أو سَلِيم -، فقالوا: هل فيكم مِن راقٍ؟ فانطلق رجل منهم فرقاه على شاءٍ، فبرأ، فلما أَتى أَصحابه كرهوا ذلك، فقالوا: أَخذتَ على كتاب الله

[1] أي: لقَّحه.
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست