responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 461
25 - باب الخراج بالضمان
946 - 1125 - عن مَخْلد بن خُفاف، قال:
كانَ بيني وبين شركاء لي عبد، فاقتويناه بيننا [1]، وكان بعض الشركاء غائبًا، فقدم، وأَبى أَن يجيزه، فخاصمناه إِلى هشام، فقضى بردّ الغلام والخراج، وكان الخراج بلغَ أَلفًا، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته؟ فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
[أنَّه] قضى: أنَّ الخراج بالضمان.
فأتيت هشامًا فأَخبرته، فردّه ولم يردّ الخراج.
حسن لغيره - "الإرواء" (1315)، "أحاديث البيوع".

947 - 1126 - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الخراج بالضمان".
حسن لغيره - المصدر السابق.

26 - باب فيمن باع عبدًا أو نخلًا
948 - [4929 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الولاء لحُمة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا يوهب"].
صحيح لغيره - "الإرواء" (1668)، "أَحاديث البيوع".

[1] أي: اشترينا حصة الشركاء بعد المزايدة، وكان الأَصل: (فاحتويناه بيننا)! والتصحيح من "سنن أَبي داود" و"البيهقي". ويعني (مخلد) أَن الشركاء تزايدوا على شراء العبد، فاشترى هو حصتهم، وأَحدهم غائب، فلما حفر أبى أَن يجيز البيع، فلما رفع الأمر إلى (هشام) وهو ابن إسماعيل - كما في "الدارقطني"؛ رد البيع والخراج، فلما بلغه الحديث رجع عن رد الخراج؛ لأَنه مقابل الضمان في الحديث، انظر مادة (خرج) و (قوا) من "النهاية".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست