اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 459
قال أَنس: وما خمرهم يومئذ إلّا البسر والتمر مخلوطين.
فجاء رجل إِلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّه قد كانَ عندي مال يتيم، فاشتريتُ به خمرًا، أَفترى أَن أَبيعَه؛ فأَردّ على اليتيم مالَه؟ فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:
"قاتل الله اليهود! حُرِّمَتْ عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكَلوا أثمانها"؛ ولم يأذن لي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في بيع الخمر.
صحيح - "الإرواء" (5/ 131)، "أحاديث البيوع".
21 - باب في المبيع قبل القبض
941 - 1120 - عن ابن عمر، قال:
قدم رجل من الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتّى ابتعته منه، فقام إليّ رجل فأَربحني حتّى أَرضاني، فأخذت بيده لأضرب عليها، فأَخذَ رجل بذراعي من خلفي، فالتفتُّ إليه؛ فإذا زيد بن ثابت، فقال [لي]:
لا تبعه حتّى تحوزه إلى رحلك؛ فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك [1].
فأمسكت يدي.
حسن صحيح - "المشكاة" (2843 و 2844)، "أحاديث البيوع": ق - مختصرًا.
942 - [4964 - عن حكيم بن حِزَام، أنّه قال:
اشتريت طعامًا من طعام الصدقة، فأُربِحتُ فيه قبل أَن أقبضه، فأردت بيعه، فسألتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: [1] أَقول: أَين هذا من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك - المسماة بالبنوك الإسلامية - بـ (بيع المرابحة)؟! وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القائل في الحديث الآتي: "يسمونها بغير اسمها" (20 - كتاب/ 9 - باب)!!
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 459