responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 447
صحيح لغيره - "الإرواء" (2490)، "المشكاة" (4145).

9 - باب ما أُمر بقتله
903 - 1079 - عن أَبي هريرة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ - يعني: الحيات -، ومن ترك قتل شيء منهنَّ خيفةً؛ فليس منّا".
حسن صحيح - "المشكاة" (4139/ التحقيق الثّاني).

904 - 1080 - عن ابن عبّاس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"الحيات [من] مسخ الجانّ، كما مسخت الخنازير والقردة".
(قلت): وقد تقدّم الأمر بقتل الحية والعقرب في الصّلاة من حديث أَبي هريرة في "باب ما يجوز من العمل في الصّلاة" [4 - كتاب/ 43 - باب].
صحيح - "الصحيحة" (1824).

905 - 1082 - عن سائبة مولاة الفاكِه بْن المغيرة:
أنّها دخلت على عائشة، فرأت في بيتها رمحًا موضوعةً، فقالت: يا أُمَّ المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟! قالت: نقتل به الأوزاغ؛ فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخبرنا أنَّ إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - لما أُلقي في النّار؛ لم تكن في الأَرض دابّة إلّا أَطفأت النّار عنه؛ غير الوَزَغ؛ فإنّه كانَ ينفخ عليه، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله.
صحيح - "الصحيحة" (1581).

10 - باب فيما ورد في الكلاب
906 - 1083 - عن جابر، قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:

اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست