responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 445
4 - باب النّهي عن المثلة بالحيوان
898 - 1073 - عن مالك بْن نَضْلة، قال:
أَتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه بحر]، أو تشقّ جلودها، وتقول: هذه صُرُمٌ [1]، فتحرمها عليك وعلى أَهلك؟! ".
فإن قلت: نعم؛ قال:
"فكلُّ ما آتاك الله [لك] حلّ، ساعِد الله أَشد من ساعدك، وموسى الله أشدّ من موساك".
صحيح - "التعليق الرغيب" ([2]/ 104).

5 - باب النّهي عن ذبيحة الشريطة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

6 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (المروة)
899 - 1075 - عن ابن عمر:
أنَّ خادمًا لكعب بْن مالك كانت ترعى غنمه بـ (سَلْع) [2]، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأَمر بأكلها [3].

[1] جمع صريم، وهو الّذي صُرمت أذنه, أي: قطعت، والصرم: القطع. "النهاية".
[2] جبل بجوار مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
[3] في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "رواه البخاريّ من حديث مالك عن نافع أنّ رجلًا من الأَنصارِ أَخبر ابن عمر به، وهو الصواب". =
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست