responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
"لا يجزئ عن أحد [بعدك] أَن يذبح حتّى يصلّي" [1].
صحيح لغيره - "التعليقات الحسان" (7/ 562): م نحوه أَتم منه.

876 - 1052 - عن عويمر بْن أَشقر الأَنصاري [ثم] المازني:
أنَّه ذبح أُضحية قبل أَن يغدوَ يوم الأَضحى، وأَنّه ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يعيد أُضحية أُخرى.
صحيح - "الإرواء" (4/ 368)، "التعليقات الحسان" (5882).

877 - 1053 - عن البراء، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من وجّه قبلتنا، وصلّى صلاتنا، ونسك نسكنا؛ فلا يذبح حتّى يصلي".
فقال خالي أبو بردة: يا رسول الله! إنّي نسكت عن ابن لي؟ قال:
"ذاك شيءٌ عجلته لأهلك".
قال: فإنَّ عندي جذعة؟ قال:
"ضحِّ بها عنه؛ فإنَّها خير نَسيكتَيْكَ".
(قلت): للبراء حديث في "الصّحيح" غير هذا [2].
صحيح - "الإرواء" (4/ 367): م - فليس هو على شرط "الزوائد".

878 - 1054 - عن بشير بْن يسار:
أنَّ أَبا بُرْدة بْن نِيَار ذبح قبل أَن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأَضحى،

[1] في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "قلت: أَصله في "صحيح مسلم" من طريق ابن جريج عن أَبي الزُّبير عن جابر، وسياقه أَتم".
قلت: صرح فيه ابن جريح وأبو الزُّبير بالتحديث.
[2] كذا قال! والصواب: أنّه روى هذا وغيره.
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست