responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 357
" [إن الصدقة] لا تحلُّ [1] لغنيّ، ولا لذي مِرّة سَوِيٍّ".
صحيح - "الإرواء" (3/ 381 - 384).

8 - باب في المكثرين
672 - 807 - عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"نحن الآخِرونَ والأوّلونَ يوم القيامة، وإنَّ الأَكثرين هم الأَسفلونَ؛ إلّا من قال هكذا وهكذا: عن يمينه، وعن يسارِه، ومن خلفه، وبين يديه، ويَحثي بثوبه".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (2412)، "التعليق الرَّغيب" (4/ 108).

9 - باب ما جاء في الشح
673 - 808 - عن أَبي هريرة، قالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"شرُّ ما في الرَجل: شح هالع، وجبن خالع".
صحيح - "صحيح أَبي داود" (2268).

10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى
674 - 809 - عن مالك بن نَضْلة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السفلى السائلة [2]؛ فأعطِ الفضل، ولا تعجِز عن نفسِك".

[1] الأصل: "لا تحل الصدقة"؛ والمثبت من "الإحسان" (5/ 123/ 3279)، ولفظُ الأصل هو للنسائي وابنِ ماجه وغيِرهما، ولم ينتبه لهذا الخطأ المعلقون الأربعة.
وقولُهُ: "مِرّة"؛ أَي: شدّة، و"سوي": صحيح الأَعضاء، والمعنى: أَنَّه لا يحلُّ لها السؤالُ.
[2] الأصل: "السائل السفلى"، والتصحيح من طبعتي "الإحسان".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست