responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت: صلَّ؛ إنَّما نهى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قومك عن الصلاة إذا طلعت الشمس.
صحيح - "الصحيحة" (3488)، "التعليقات الحسان" (3/ 51/ 1566) [1].

124 - باب الصلاة بمكة
520 - 626 - 628 - عن جبير بن مطعم، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"يا بني عبد مناف! لا تمنعُنَّ أحدًا طافَ بهذا البيت، وصلّى (وفي رواية: يا بني عبد المطلب! إن كان لكم من الأمر شيء؛ فلا أعرفنَّ أحدًا منكم أن يمنع من يصلي عند البيت) أي ساعة شاء من ليل أو نهار".
صحيح - "الإرواء" (481)، "المشكاة" (1045).

125 - باب صلاة الضحى
521 - 629 - عن أَبِي هريرة، قال:
بعثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثًا فأعظموا الغنيمة، وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول اللهِ! ما رأينا بعثَ قومٍ بأسرعَ كرّةٍ، وأعظم غنيمةً من هذا البعث؟ فقال:

[1] عزاه المعلق على "الإِحسان" (4/ 436) للطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 301) من طريق إسرائيل عن المقدام بن شريح به، ولمسلم (833) من طريق طاووس عن عائشة!! وهذا من أوهامه الفاحشة - كأنه من مبتدئ في هذا العلم - لأن لفظ الطحاوي: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة العصر ثم يصلِّي بعدها ركعتين"! ولفظ مسلم: "نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يُتحرى [بالصلاة] طلوع الشمس وغروبها! وهذا رواه أبو عوانة أيضًا (1/ 382) والطحاوي (1/ 152)، ورواه ابن راهويه بأتم منه، وفيه فائدة عزيزة، وهي أن عمر كان يصليهما، وأنه إنما نهى عنهما سدًّا للذريعة وخشية أن يصلوها عند غروب الشمس، وأن عائشة استحسنت ذلك منه رضي الله عنهما، خلافًا لرواية شاذة عنها أنها استنكرت ذلك منه - استدركتها على المؤلف - تراها في "الضعيف" هنا.
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست