اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 291
"ما من صلاة مفروضة إلّا بين يديها ركعتان".
صحيح - "الصحيحة" (232).
512 - 616 - عن ابن عمر، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"رحم الله امرءًا صلّى قبل العصر أَربعًا".
حسن - "صحيح أَبي داود" (1154).
513 - [94 - عن أبي ذر، قال ...
فقلت: يا رسول الله! إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال:
"خير موضوع، استكثر أو استقل"]
حسن لغيره - "التعليق الرغيب" ([1]/ 145).
121 - باب الصلاة قبل المغرب
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
122 - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
514 - 618 - عن أَبِي هريرة:
أنَّ رجلًا أتى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أمِنْ [1] ساعات الليل والنّهار [ساعة] تأمرني أَن لا أُصلّي فيها؟ فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"إِذا صلّيتَ الصبح؛ فأقصر عن الصلاة حتّى ترتفع الشمس؛ فإنّها تطلع بين قرني الشيطان، ثمَّ الصلاة مشهودة محضورة متقبلة، حتّى ينتصف [1] الأصل: (أي)، وكذلك هو في طبعتي "الموارد"، وكذلك هو في طبعتي "الإحسان"! والتصويب من "أبي يعلى" (11/ 457)، فإن المؤلف تلقاه عنه، ومن "صحيح ابن خزيمة" أيضًا (1275)، ويؤيّده الطريق التالية، وفيهما الزيادة، وغفل عن هذا كلّه المعلقون الأربعة على "الإحسان"، و"الموارد"!!
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 291