اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 274
108 - باب الصلاة بعد الجمعة
483 - 580 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"من كانَ منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أَربعًا ... " [1].
(قلت): هو في الصحيح، خلا قولِه: "فإن كانَ له شغل إلى آخرِه".
صحيح دون القول المذكور، فإنّه مدرج، وهو من قول سهيل بن أبي صالح كما في "مسلم". وفي "أبي داود": أنَّه من قول أبيه أبي صالح، وهو رواية لمؤلف "الإحسان" - "صحيح أبي داود" (1036).
109 - باب فيمن فاتته الجمعة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
110 - باب صلاة الخوف
484 - 584 - عن أبي هريرة:
أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نزلَ من (ضَجنان) و (عُسفان)، فحاصر المشركين، قال: فقالوا: إنَّ لهؤلاء صلاةً هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأبكارهم - يعنون العصر -، فأجمِعوا أمرَكم، ثمَّ ميلوا عليهم مَيلةً واحدةً، قال: فجاء جبريل إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأَمره أن يقسمَ أَصحابه شطرين، ويصلي بالطائفة الأُولى ركعة، وتأخذ الطائفة الأُخرى حِذرهم وأَسلحتهم، فإِذا صلّى بهم ركعة [1] هنا في الأصل ما نصّه: "فإن كانَ له شغل فركعتين في المسجدِ وركعتين في البيت"، وهي مدرجة في الحديث ليست منه، ولذلك حذفته كما في أمثاله، مكتفيًا بهذه الإشارة هنا، وبالنقط أعلاه. وإن من مساوئ طبعة شعيب للكتاب: التساهل أو الغفلة عن التنبيه على هذا الإدراج في الحديث، فقد ساقه بتمامه وطبع في آخره: "صحيح: "ابن حبان" (2485)! مع أنه في تعليقه على "الصحيح" ذكر ما يدل على الإدراج!!
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 274