responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 243
ويثني رجليه ويقعد عليهما. ويفتخ [1] أصابع رجليه إذا سجد.
ثمَّ يسجد، ثمَّ يكبر ويجلس على رجله اليسرى، حتى يرجع كلُّ عظم إلى موضعِه.
ثمَّ يقوم فيصنع في الأُخرى مثل ذلك.
ثمَّ إذا قامَ من الركعتين؛ رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة [2]، ثمَّ يصلي بقية صلاتِه هكذا، حتّى إذا كانَ في السجدة التي فيها التسليم؛ أخرجَ رجليه، وجلس على شقه الأيسر [3] متوركًا.
قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
(قلت): عند البخاري بعضه عن أبي حميد وحده ونفر غير مسمَّين.

= وحديث السجود على الركبتين ضعيف، وهو من حصة الكتاب الآخر "ضعيف الموارد" (رقم 43/ 487)، مع مخالفته لحديث ابن عمر: كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ... وهو يطابق تمامًا قوله: يهوي إلى الأرض ساجدًا. فلا جرم أنه أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة، وهما مخرجان في "الإرواء" (2/ 87 - 88) وغيره.
وانظر "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص 193 - 195).
[1] بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنثني؛ فيوجهها نحو القبلة، كما قال الخطابي وغيره. ووقع في الأصل بالحاء المهملة! وهو تصحيف غفل عنه الأخ الداراني وصاحبه! والتصويب من "الإحسان" ومصادر التخريج.
[2] زاد البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى.
وهذا هو الافتراش، وفي التشهد الذي فيه التسليم: (التوركُ) كما هو تمام الحديث. وبهذا التفصيل قال الإمام أحمد، خلافًا للحنفية والمالكية. انظر "صفة الصلاة" (156 و 181).
[3] الأصل: (الأيمن)! وهو خطأ فاحش لعله من النساخ، وغفل عنه الداراني وصاحبه كالعادة، والتصويب من طبعتي "الإحسان"، ومصادر التخريج، ومنها البخاري، كما في التعليق الذي قبله.
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست