responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 223
351 - 412 - عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض ([1]) ".
صحيح - "صحيح أبي داود" (700).

352 - 413 - عن ابن عباس:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلي، فمرت شاة بين يديه؛ فساعاها إلى القبلة، حتى ألزقَ بطنه بالقبلة.
صحيح - "صحيح أبي داود" (702).

353 - [2384 - عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"تعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود".
قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟!
فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني؟ فقال:
"الكلب الأسود شيطان"].
صحيح - "الصحيحة" (3323): م بلفظ "يقطع الصلاة ... " [2].

53 - باب فيما لا يقطع الصلاة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

54 - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها
354 - 416 - عن أبي أمامة، أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

[1] أي: البالغة؛ على حد قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة الحائض: "لا تقبل صلاتها إلا بخمار"، وقد مضى في آخر (29 - باب ...). وحمله ابن خزيمة في "صحيحه" على ظاهره، فقال: "الحائض دون الطاهر"! وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وانظر تعليقي عليه (2/ 22).
[2] والفرق بين اللفظين بيِّن، فالأول صريح بالإعادة، بخلاف الآخر، فقد تأوله بعض الحفاظ بما لا يستلزم الإعادة، فانظر "الصحيحة".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست