responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 207
صحيح - "الصحيحة" (3321)، "صحيح أبي داود" أيضًا (393، 394).

304 - [1708 - عن عائشة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لا يقبل الله صلاة حائض [1] إلّا بخمار"]
صحيح - "الإرواء" (196)، "صحيح أبي داود" (648).

305 - [2300 - عن أبي هريرة، قال:
قال رجل: يا رسول الله! أيصلي الرجل في الثوبِ الواحد؟ فقال:
"ليتوشح به، ثمَّ ليصل فيه"].
صحيح لغيره - "صحيح أبي داود" (636 - 640)، "الروض" (1069 و 1092): ق بلفظ: "أَوَ لِكُلِّكُم ثوبان؟! ".

306 - [2561 - عن ابن عباس، قال:
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل في بردٍ له حَضْرَمِيٍّ متوشِّحَه، ما عليه غيره].
حسن - انظر التعليق [2].

= "فذكر نحوه"! يشير إلى هذا الحديث، نقلته من "الإحسان"، وما استجزت إخلاء الكتاب منه كما فعل مؤلفه الهيثمي، وقلده طابعا كتابه الشيخ شعيب، والداراني!!
وقوله: "فذكر نحوه" خطأ؛ لأنه يعني اصطلاحًا: بمعناه! وهو باطل، فالذي هنا نافٍ، وذلك مثبت!! كما هو ظاهر.
[1] أي: بالغة، أي: التي بلغت بالحيض، فإن من المعلوم أن الحائض - حقيقةً - لا يجوز لها أن تصلي! وبهذا المعنى فسر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قطع الصلاة: " ... والمرأة الحائض"، وسيأتي مع التعليق عليه برقم (412).
[2] أَخرجه عن شيخِه أَبي يعلى بإسناده الصحيح عن ابن إسحاق، عن سلمة بن كُهيل ومحمد ابن الوليد بن رويفع مولى آل الزبير؛ كلاهما حدثني، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس به. ومن هذا الوجه أخرجه أَحمد أَيضًا (1/ 265). =
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست