responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 167
إنّما كان "الماء من الماء" رخصةً في أول الإسلام، ثمَّ نُهي عنها.
صحيح - "صحيح أبي داود" (208 و 209).

192 - 230 - عن الزهري، قال:
سألت عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، قال:
على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حدثتني عائشة:
أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يفعلُ ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل.
حسن صحيح - "التعليقات الحسان" (1177).

193 - [1172 و 1173 و 1181 - عن عائشة:
أنها سُئلت عن الرَّجل يجامع [أهله]، فلا ينزل الماء؟ قالت:
إذا جاوزَ الختان الختان؛ فقد وجبَ الغسل، فعلت ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فاغتسلنا منه جميعًا].
صحيح - "المشكاة" (442)، "الإرواء" (80)، "الصحيحة" (3/ 260). وقول عائشة عند مسلم مرفوع.

33 - باب في الجنب يأكل أَو ينام
194 - 231 - عن عائشة قالت:
كانَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينامَ وهو جنب؛ لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أرادَ أن يأكلَ [1]؛ غسلَ يديه وأكل.

[1] زاد أبو داود: وهو جنب.
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست