responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 137
3 - كتاب الطهارة
1 - باب ما جاء في الماء
101 - 116 - عن ابن عباس، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"الماء لا ينجسه شيء".
صحيح لغيره - "الإرواء" (14 و 25)، "صحيح أبي داود" (61). ويأتي بزيادة سبب وروده (186/ 226).

102 - 117 و 118 - عن عبد الله بن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدَّواب؟! فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا كانَ الماء قُلَّتين؛ لم ينجسه شيءٌ".
صحيح - "الإرواء" (23)، "صحيح أبي داود" (56).

103 - 119 - عن أَبي هريرة، قال:
سأل رجل رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللهِ! إنّا نركبُ البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال:
"هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ مَيْتته".
صحيح - "الصحيحة" (480)، "صحيح أبي داود" (76)، "الإرواء" (1/ 42/ 9).

104 - 120 - عن جابر:

اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست