responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 41
"قدم عليَّ مالٌ، فشغلني عن ركعتين كنت أَركعهما قبل العصر، فصليتهما الآن".
فقلت: يا رسولَ الله! أَفنقضيهما إِذا فاتتا؟ قال:
"لا".
(قلت): لأُمِّ سلمة حديث في "الصحيح" في شغلِه عن الركعتين بعد الظهر، وليس فيه النهي عن قضائهما.
منكر بزيادة جملة: أَفنقضيهما ... إلخ - "الضعيفة" (946).
[1570 - عن عائشة، أنها قالت:
أَنُضْرَبُ عَلَيْهَا؟! [1] ما دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ إلا صَلَّاهُمَا!
منكر بذكر (الضرب) - "الصحيحة" (3488)، والمحفوظ عن الأسود وغيره عنها دون (الضرب) - "الصحيحة" (3174)، "صحيح أبي داود" (1168)، "الإرواء" (2/ 188 - 189).
* * *

[1] قلت: فيه إشارة إلى ما ثبت في غير ما حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان يضرب الذين يصلون الركعتين بعد العصر، لكن قد صح عن عائشة رضي الله عنها أن عمر لم ينه عنهما إنكاراً لشرعيتهما، وإنما سدّاً للذريعة، وخشية أن يتتابع الناس؛ فيصلوها في الوقت المحرم عند غروب الشمس، وذلك في حديث صحيح عزيز عنها، مخرج في المصدر الأول المذكور أعلاه.
اسم الکتاب : ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست