responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي المؤلف : الطوسي، علي بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 363
دِينَارٍ
وَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ
وَيُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ
وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بن مجَالد
92 - بَاب مَا جَاءَ فِيهِ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
117 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزي الْبَصْرِيّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن

اسم الکتاب : مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي المؤلف : الطوسي، علي بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست