responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
بسم الله الرحمن الرحيم

4 - كتَابُ الوُضُوءِ
1 - باب ما جاءَ في قولِ اللهِ تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
قالَ أبو عبدِ اللهِ: وبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
33 - أَن فَرْضَ الوُضوءِ مَرَّةً مرَّةً.
34 - وتَوَضأَ أيضاً مرَّتيْنِ مرَّتيْنِ.
35 - وثلاثاً ثلاثاً، ولم يَزدْ على ثلاثٍ [1].
وكرهَ أهلُ العِلمِ الإسرافَ فيهِ، وأنْ يجاوزُوا فِعلَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

2 - باب لا تُقبَلُ صلاةٌ بغيرِطُهورٍ
89 - عن أبي هريرة قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أَحدَثَ حتى يتوضأَ".

33 - يشير إلى حديث ابن عباس الآتي موصولاً قريباً "22 - باب".
34 - يشير إلى حديث عبد الله بن زيد الآتي موصولاً "23 - باب".
35 - يشير إلى حديث عثمان رضي الله عنه الآتي موصولاً في "24 - باب".
[1] أي: لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - ذم من زاد عليها عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن، كما هو مبين في "صحيح أبي داود" (124).
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست