responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 570
[403] - وقال أَبو الزِّناد: إنَّ السُّنَنَ ووجوهَ الحقِّ [34] لَتَأْتي كثيراً على خلافِ الرَّأْي، فما يَجدُ المسلمونَ بُدّاً مِن اتِّباعِها، مِن ذلكَ أن الحائضَ تقضي الصِّيامَ، ولا تقضي الصَّلاةَ. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم برقم 696).

42 - باب مَنْ ماتَ وعليهِ صَومٌ
454 - وقال الحسنُ: إنْ صامَ عنهُ ثلاثُونَ رجلاً يوماً واحداً جازَ.

918 - عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من ماتَ وعليهِ صيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ".

919 - عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: جاءَ رجلٌ ([310] - وفي روايةٍ: امرأَةٌ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي ([311] - وفي روايةٍ ثانيةٍ: أُختي) مَاتتْ وعليها صومُ شهرٍ، (وفيها: صومُ نَذر) ([312] - وفي ثالثةٍ: صومُ خمسة عشر يوماً) فأَقضيهِ عنها؟ فقال: "نعمْ"؟ قال:
" فَدَينُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقضى".

43 - باب مَتى يَحِلُّ فِطرُ الصائِمِ؟

[403] - لم يخرّجه الحافظ.
[34] (وجوه الحق): الأمور الشرعية.
404 - وصله الدارقطني في "كتاب الذبح" عنه. قلت: وسنده صحيح.
[310] - هذه الرواية معلقة عند المصنف من طرق، وقد وصل بعضها مسلم وغيره كما خرّجته في "الصحيحة" برقم (1946).
[311] - وهي معلقة أيضاً، وقد وصلها أحمد.
[312] - وصلها ابن خزيمة، والحسن بن سفيان، وعنه البيهقي (3/ 256)، وفيها أبو حريز وفيه ضعف.
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست