responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 526
بسم الله الرحمن الرحيم

28 - كتَابُ جَزَاءِ الصَّيدِ
1 - باب جزاءِ الصَّيدِ ونحوهِ، وقوْلِ الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}
339 و 345 - ولم ير ابنُ عباسٍ وأَنسٌ بالذَّبحِ [1] بأساً، وهوَ غيْرُ الصَّيدِ، نحوَ الإبلِ، والغنَمِ، والبقَرِ، والدَّجاج، والخيْلِ.
يقال: {عَدْلٌ} مِثْلٌ، فإذا كُسِرَتْ {عِدلٌ}: فهو زِنَةُ ذلكَ. {قياماً}: قِواماً. {يَعدِلون}: يَجعلونَ عَدْلاً.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي قتادة الآتي بعده).

339 و340 - أما أثر ابن عباس فوصله عبد الرزاق من طريق عكرمة عنه بمعناه.
وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي عنه نحوه.
قلت: والصباح هذا ضعيف؛ كما في (التقريب).
[1] أي: بذبح المحرم؛ (وهو): أي الذبح (غير الصيد).
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست