responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 451
726 - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"مَن حَجَّ [هذا البيت 2/ 209] لله، فلم يَرفث، ولم يفسُق؛ رجَعَ كيومِ ولَدتْهُ أمُّه".

5 - باب فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعُمرةِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الماضي برقم 87).

6 - باب قولِ الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَقْوَى}
727 - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: كان أهلُ اليمَنِ يحُجُّونَ ولا يتزوَّدونَ، ويقولونَ: نحنُ المتوكِّلونَ، فإذا قدِموا مكةَ سألوا الناسَ، فأنزَلَ الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}.

7 - باب مُهَلِّ أهلِ مكةَ للحجِّ والعُمرةِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي بعد باب).

8 - باب مِيقاتِ أهل المدينةِ ولا يُهلُّون قبلَ ذِي الحُلَيْفةِ (3)
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه قبل بابين).

9 - باب مُهَلِّ أهلِ الشَّأْمِ

(3) قال الحافظ: "استنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر "يهل أهل المدينة .. " مع إرادة الأمر تعين ذلك. وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعينُ الميقات لَبَادَرُوا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجراً".
قلت: والأحاديث المروية في الحضّ على الإحرام من دويرة أهله أو من المسجد الأقصى لا يصح منها شيءٌ؛ كما هو مبين في كتابي "الأحاديث الضعيفة" (210 و 211)، وفيه بعدهما حديث آخر على نقيضهما!
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست