responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 440
59 - باب أَخذِ صدقةِ التمرِ عندَ صِرامِ النخلِ [49]، وهلْ يُترَكُ
الصبيُّ فَيَمَسَّ تمرَ الصدقةِ؟
709 - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال:
كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤتى بالتمرِ عندَ صِرامِ النخلِ، فَيَجيءُ هذا بتمرهِ، وهذا من تمرِهِ، حتى يصيرَ عندَه كوْماً [50] من تمرٍ، فجعلَ الحسَنُ والحسَيْنُ رضي الله عنهما يلعبانِ بذلكَ التمر، فأَخذَ أحدُهما تمرةً فجعلهُ [51] في فيهِ، فنظَر إِليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، [فقال [بالفارسية [4]/ 36]: "كِخِّ كِخِّ"؟ لِيَطْرَحَها 2/ 135]، فأَخرَجها مِن فيهِ، فقال:
"أمَا علِمتَ أنَّ آلَ محمدٍ لا يَأكلونَ الصدقة؟ ".

60 - باب مَن باعَ ثمارَه أو نخلَه أو أرضَه أو زرْعَه وقد وجَبَ فيه
العُشرُ أو الصدقةُ فأدَّى الزكاةَ من غيرِه، أو باعَ ثمارَه ولم تَجبْ فيهِ الصدقةُ
247 - وقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تَبيعوا الثمَرةَ حتى يبدوَ صلاحُها". فلم يَحظُرِ الْبيعَ بعدَ الصلاحِ على أَحدٍ، ولم يخُصَّ مَن وَجَبَ عليهِ الزكاةُ ممن لم تَجبْ.

710 - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما:

[49] أي: قطع التمر عنه.
[50] بفتح الكاف، وروي ضمّها؛ وهو ما اجتمع كالبيدر.
[51] أي: المأخوذ.
247 - وصله المصنف، وسيأتي في "ج 2/ 34 - البيوع/82 - باب" من حديث ابن عمر، وسنذكره هناك إن شاء الله؛ تبعاً لغيره، وبأتي هنا أيضاً موصولاً.
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست