responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 304
قبلَ صلاةِ الغداةِ، وكأنَّ الأَذانَ بأُذُنيهِ. قالَ حمَّادٌ: أَيْ سُرعةً [2].

507 - عن عائشةَ قالت: كلُّ الليلِ أَوْتَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتَهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ.

3 - باب إيقاظِ النبيِّ أهلَه بالوترِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم 276).

4 - باب لِيَجعلْ آخرَ صلاتِه وِتْراً
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم "8 - الصلاة/ 84 - باب").

5 - باب الوتْر على الدَّابَّةِ
508 - عن سعيدِ بنِ يَسارٍ أَنّه قال: كنتُ أَسيرُ معَ عبدِ الله بنِ عُمَرَ بطريقِ مكَّةَ، فقالَ سعيدٌ: فلمَّا خشِيتُ الصُّبحَ؛ نزَلتُ فأوْترتُ، ثم لحِقتُه، فقالَ عبدُ الله ابنُ عُمَرَ: أينَ كنتَ؟ فقلتُ: خشِيتُ الصبْحَ، فنزَلتُ، فأوترتُ، فقالَ عبدُ الله:
أليسَ لكَ في رسولِ الله أُسوةٌ حسَنةٌ؟ فقلتُ: بلى والله، قالَ: فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -:
كانَ يُوترُ على البعيرِ [3].

6 - باب الوتْرِ في السفَرِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي "18 - تقصير الصلاة/ 12 - باب").

7 - باب القُنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَهُ
509 - عن أنسٍ قالَ: كانَ القُنوتُ في المغربِ والفَجرِ.

[2] وفي بعض النسخ (بسرعة)، والمراد بالأذان هنا الإقامة يعني: إسراع من يسمع إقامة الصلاة.
[3] هذا الحديث مما خالفته الحنفية، فقالوا: لا يجوز صلاة الوتر على الدابة! والحديث يرد عليهم، وزعمُ الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 249) أنه منسوخ؛ مما لا دليل عليه إلا مجرد الاحتمال.
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست