responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 303
بسم الله الرحمن الرحيم

14 - كتابُ الوِتْر
1 - باب ماجاءَ في الوتْرِ
504 - وعن نافعٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمَرَ كانَ يسلِّمُ بينَ الركعةِ والركعتَين في الوِترِ، حتى يَأمُرَ ببعضِ حاجتهِ.
505 - قالَ القاسمُ: ورأينا أناساً منذُ أَدْرَكْنَا [1] يُوتِرونَ بثلاثٍ، وإنَّ كُلاً لواسعٌ، أَرجو أن لا يَكونَ بشيءٍ منه بأسٌ.

2 - باب ساعاتِ الوِترِ
161 - قالَ أبو هريرةَ: أوصاني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالوتر قبلَ النومِ.
506 - عن أَنس بن سِيرِينَ قال: قلتُ لابنِ عُمَرَ: أَرأيتَ الركعتَينِ قبلَ صلاةِ الغداةِ أُطيلُ فيهمِا القراءَة؟ فقالَ:
كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصَلي من الليلِ مَثْنى مَثنى، ويُوتِرُ بركعةٍ، ويصَلي الركعتَينِ

[1] أي: بلغنا الحلم أو عقلنا. وقوله: (وإن كلاً) يعني: الوتر بركعة واحدة وثلاث.
قلت: لكن الإيتار بثلاث كصلاة المغرب بتشهدين ثم السلام قد صح النهي عنه، فإما أن يصليها بتشهد واحد، أو يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، وبيان هذا في رسالتي "صلاة التراويح" (ص 111 - 115).
161 - وصله المصنف فيما يأتي من "19 - التهجد/33 - باب"، ووصله أحمد من طرق (2/ 229 و233 و254 و258 و260 و265 و271 و277 و311 و329 و331 و 347 و392 و412 و459 و472 و484 و489 و497 و499 و505 و526).
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست