responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
[180] - وقالَ إِبراهيمُ بنُ سَعْدٍ عن الزُّهْريِّ: إِذا أَذَّنَ المؤذّنُ يوْمَ الجُمعةِ، وهوَ مسافرٌ، فعليْهِ أنْ يَشهَدَ.

465 - عن عبايةَ بنِ رِفاعةَ قالَ: أَدرَكَني أبو عَبْسٍ [هو عبد الرحمن بن جَبْر 3/ 207] وأَنا أَذهبُ إِلى الجُمعةِ، فقالَ: سمِعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:
"مَنِ اغبَرَّتْ قدَماهُ في سبيلِ الله حرَّمَهُ الله على النارِ".

18 - باب لا يفرِّقْ [11] بينَ اثنين يومَ الجُمعةِ
(قلت: أسند فيه حديث سلمان الفارسي المتقدم برقم 453).

19 - باب لا يُقيمُ الرجلُ أخاهُ يومَ الجُمعةِ ويقعُدُ في مكانِه
466 - عن ابن جُرَيْجٍ قالَ: سمعتُ نافعاً يقولُ: سمِعتُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يقولُ:
نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقيمَ الرجلُ أخاهُ من مقعَدِهِ ويَجلِسَ فيهِ (وفي روايةٍ: أن يقامَ الرجلُ من مجلِسِهِ، ويَجلسَ فيه آخرُ، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا. وكان ابن عُمَر يَكْرَهُ أن يقومَ الرجل من مجلِسِهِ ثم يجلس مكانَه 7/ 138).
قلتُ لِنافعٍ: الجُمعةَ؟ قالَ: الجمعةَ وغيْرَها [12].

[180] - قال الحافظ: لم أره من رواية إبراهيم. ثم ذكر أنه اختلف على الزهري فيه فراجعه.
[11] (لا) ناهية والفعل من التفريق مبني للفاعل أو المفعول، وتفريق الداخل بين اثنين إما بتخطي رقابهما أو بالجلوس بينهما بعد أن يزحزحهما عن مكانهما، فهذا النهي أمرٌ في المعنى بالتبكير. كما في هامش "الصحيح".
[12] بالنصب في الثلاثة، على نزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها، ولأبي ذر بالرفع في الثلاثة على الابتداء وغيرها عطفاً عليه والخبر محذوف: أي الجمعة وغيرها متساويان في النهي عن التخطي.
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست