responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 261
152 - باب يسلِّمُ حينَ يسلِّم الإمامُ
168 - وكانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَستحبُّ إذا سلَّم الإمامُ أن يسلِّمَ مَن خلْفَه.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عتبان بن مالك وقد مضى برقم 225).

153 - باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة
(قلت: أسند فيه طرفاً كبيراً من حديث عتبان المشار إليه آنفاً).

154 - باب الذِّكرِ بعدَ الصلاةِ
435 - عن عَمْروٍ أنَّ أبا مَعْبَدٍ موْلى ابنِ عباسٍ أخبرَه أنَّ ابنَ عباسٍ رضيَ الله عنهما أَخبَرَهُ أنَّ رفْعَ الصوْتِ بالذِّكرِ حينَ ينصرفُ الناسُ منَ المكتوبةِ كانَ على عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقالَ ابنُ عباس: كنتُ أَعلَمُ إذا انصرَفوا بذلك إذا سمِعتُه.
(وفي روايةٍ عنه) قالَ: كنت أعرف انقضاءَ صلاةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالتكبيرِ.
وقالَ عمروٌ: كانَ أبو مَعْبَدٍ أَصدَقَ مَوَالي ابنِ عباسٍ. قالَ عليٌّ [58]: واسمه نافذٌ.

168 - أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه كما قال الحافظ. وكأنه يشير إلى ما أخرجه في"المصنف" (1/ 307) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يَرُدُّ السلام على الإمام. وسنده صحيح، لكنه مختصر، فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3147) من طريق أخرى عنه قال: كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الإمام، ثم سلم عن يمينه، ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه. وسنده صحيح أيضاً. فهذا السياق يبين أن رد ابن عمر السلام على الإمام، هو غير تسليمه للتحلل من الصلاة، فالأثر هو غير الذي علقه المصنف. والله أعلم.
[58] قلت: هو ابن عبد الله بن المديني شيخ البخاري في هذا الحديث.
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست