responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
فذهبَ لِيُخرجَ يدَه من كُمِّها؛ فضاقت؛ [فلم يستطعْ أن يُخرجَ ذراعَيْه منها]، فأخرَجَ يدَه من أسفلِها، فصَبَبتُ عليهِ [الإداوة] [حين قضى حاجتَهُ [1]/ 58]، فتوضَّأَ وُضوءَه لِلصَّلاةِ، [فمضمضَ، واستنشقَ، وغسلَ وَجهَهُ] [وَيدَيْهِ] (وفي روايةٍ: ذراعيْه)، [ثم مسَح برأسهِ]، [ثم أهْويْتُ لأَنزع خُفَّيْهِ، فقالَ: "دَعْهما، فإني أدخلتُهما طاهرَتَيْن"]، ومسَحَ على خُفَّيْه، ثم صلَّى.

8 - باب كَراهيَةِ التعَرِّي في الصلاة
(قلت: أسند فيه حديث جابر الآتي برقم 749).

9 - باب الصّلاةِ في القميص والسَّراويل والتُّبَّان [10] والقَبَاءِ
199 - عن أبي هريرةَ قالَ: قامَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسأَله عن الصَّلاةِ في الثوْبِ الواحدِ؟ فقالَ:
"أَوَ كلُّكم يجدُ ثوْبْين؟ ". (وفي طريقٍ: لا أوَ لِكُلِّكُمْ ثوبان؟ " [1]/ 94 - 95).
ثم سألَ رجلٌ عُمرَ؟ فقالَ: إذا وسَّعَ اللهُ فأَوسِعُوا، جَمعَ رجُلٌ عليهِ ثيابَهُ، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورِداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ، في سراويلَ وردَاءٍ، في سراويلَ وقَباءٍ، في تُبَّانٍ وقَباءٍ، في تُبَّانٍ وقميصٍ. قالَ: وأَحسِبُه قالَ: في تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.

10 - باب ما يُستَرُ من العورْةِ

[10] هو السراويل؛ إلا أنه ليس له رجلان، وقد يتخذ من جلد. و (القباء) بالقصر وبالمد من قبوت الشيء: إذا ضممت أصابعك عليه، سمِّي بذلك لانضمام أطرافه.
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست