responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 134
[قال الزهري: فقلت لعروة: ما بالُ عائشة تُتِمُّ؟ قال: تأوَّلتْ ما تأوَّلَ عثمان 2/ 36] [5].

2 - باب وجوبِ الصلاةِ في الثياب، وقولِ الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد}، ومَن صلَّى ملتحِفاً في ثوبٍ واحدٍ
68 - ويُذكرُ عن سلَمةَ بن الأَكوَع أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
" يَزُرُّهُ ولَوْ بشوْكةٍ".
في إسنادهِ نظرٌ.
69 - ومَن صلَّى في الثوْب الذي يجامعُ فيه ما لم يَرَ فيه أذًى.
75 - وأَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطُوفَ بالبيتِ عُرْيانٌ.

3 - باب عَقْدِ الإزار على القَفا في الصلاة
71 - وقال أبو حازم عن سهْل: صلَّوْا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أُزْرهِم على عواتِقهم.

[5] أي: من جواز الإتمام.
68 - وصله المصنف في "التاريخ"، وأبو داود في "سننه" وغيرهما، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وهو الأرجح، وبيانه في "الفتح"، وفي "صحيح أبي داود" (643).
69 - يشير إلى حديث معاوية أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وهو في "صحيح أبي داود" (390).
70 - هو طرف من الحديث الآتي موصولاً في" ج 3/ 65 - التفسير/9 - براءة/2 - باب" من حديث أبي هريرة.
71 - وصله المصنف فيما يأتي "10 - الأذان/135 - باب".
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست