responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 119
[81] - وكنَّ نساءٌ يَبعثنَ إلى عائشةَ بالدَّرَجَةِ فيها الكُرْسفُ فيه الصُّفرةُ، فتقولُ: لا تَعجَلْن حتى تَرَيْن القَصَّةَ البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهرَ من الحَيْضةِ.

82 - وبلَغ ابنةَ زيد بن ثابت أن نساءً يَدْعونَ بالمصابيحِ من جوْفِ الليْل ينظُرْن إلى الطُّهرِ. فقالت: ما كانَ النساءُ يَصْنَعْنَ هذا، وعابَت عليْهنَّ [7].
(قلت: أسند طرفاً من حديث بنت أبي حبيش المتقدم برقم 137).

21 - باب لا تقضي الحائضُ الصلاةَ
63 و64 - وقالَ جابرٌ وأبو سعيدٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَدعُ الصَّلاة".

175 - عن مُعاذَة أنَّ امرأةً قالت لعائشةَ: أَتَجْزي إحدانا صَلاتَها إذا طَهُرَت؟ فقالت: أَحَرُوريَّةٌ أنتِ؟! كنَّا نحيضُ معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلا يأمرُنا به، أوْ قالت: فلا نفعلُه.

22 - باب النَّوم مع الحائض وهي في ثيابِها
(قلت: أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم 165).

23 - باب مَن أَخذَ ثيابَ الحَيْض سوَى ثياب الطُّهْر

[81] - وصله مالك في "الموطأ" (1/ 77 - 78) بسند حسن عنها.
82 - وصله مالك أيضاً بسند فيه نظر، بينه الحافظ. وابنة زيد هذه لم يعرف ما اسمها.
[7] قال ابن بطال وغيره: لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع، وهو مذموم.
63 و 64 - أما حديث جابر، فهو فيما يبدو حديثه الآتي في "ج 4/ 94 - التمني/3 - باب" في حيضة عائشة في الحج، وفيه: "غير أنها لا تطوف ولا تصلي".
وأما حديث أبي سعيد، فحديثه الآتي موصولاً في "24 - الزكاة/44 - باب"، وفيه:
"أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم!؟ ".
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست