responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 114
يَحِلُّ لامرأَةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ) على ميِّت فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُر وعَشْراً، ولا نكتحِلُ، ولا نتَطيَّبُ، (وفي روايةٍ: ولا نَمسَّ طيباً إلا أدنى طهرها إذا طهُرت) ولا نَلبَسُ ثوْباً مصبوغاً؛ إلا ثوْب عَصْبٍ. وقد رُخِّص لنا عندَ الطُّهْر إذا اغتسَلتْ إحدانا من مَحِيضِها في نُبْذة من كُسْتِ أَظَفارٍ. وكنَّا نُنهى عن اتِّباع الجَنائز، [ولم يُعزَم علينا 2/ 78].
[قال أبو عبد الله: الْقُسط والكُسْت مثل الكافور والقافور. (نبذة): قِطعة 6/ 186].

14 - باب دلك المرأة نفْسها إذا تطهرت من المَحيض، وكيف تغتسل وتأخذُ فُرْصةً مُمسَّكةً فتَتَّبعُ بها أثرَ الدم
173 - عن عائشةَ أنَّ امرأةً [من الأَنصار] سألت النبيَّ- صلى الله عليه وسلم - عن غُسْلِها من المَحيض؟ فأمَرَها كيف تغتسِل؛ قالَ:
" خُذي فُرْصةً من مِسْك فتطهَّري بها [(ثلاثاً) "، ثم إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استحْيا فأعرَض بوجههِ، أو قالَ: "توضَّئي بها"]. قالت: كيف أَتطهَّر بها؟ قالَ: " سُبحانَ اللهِ تطَهَّري". [قالت عائشة: فعرفتُ الذي يريد رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - 8/ 159]، [فأَخذْتُها] فاجتَذبْتُها إليَّ، فقلتُ: تتَبَّعي أَثَرَ الدَّمِ.

= ووصلها البيهقي أيضاً، ففات هذا كله على الحافظ في شرحه الجملة الأخيرة منه في "الجنائز"، بل ووقع له وهم لا مجال لبيانه هنا، فقال: أخرجه الإسماعيلي بلفظ: "فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو تذكر ما ذكرت لم يكن به حاجة أن يعزوه للإسماعيلي.
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست