responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 113
لتُصَلي فيه. (وفي روايةٍ: تَحُتُّه، ثم تقرُصُه بالماء، وتنضحه، وتصَلي فيه 1/ 63) ".

169 - عن عائشة قالت: كانت إحدانا تَحيضُ ثم تقترص الدَّمَ من ثوبِها عند طُهْرها؛ فتَغسِلُه، وتَنضَحُ على سائره [2]، ثم تصلي فيه.

11 - باب الاعتكاف للمستحاضة
170 - عن عائشة أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكَف معَه بعضُ نسائِه وهي مُستحاضة؛ تَرَى الدَّمَ [والصُّفْرَةَ]، فربَّما وضعَت الطَّستْ تحتَها من الدَّمِ [وهي تصَلي]. وزعم عِكرمة أنّ عائشة رأت ماءَ الْعُصفُر، فقالت: كأنّ هذا شيءٌ كانت فلانةُ تَجدُه.

12 - باب هل تصَلي المرأة في ثوْبٍ حاضَت فيه
171 - عن عائشةَ قالت: ما كانَ لإحدانا إلا ثوْبٌ واحدٌ تَحيضُ فيه، فإذا
أصابَهُ شيءٌ من دَم قالت بِريقِها فقَصَعَتْه بظُفْرها [3].

13 - باب الطِّيب للمرأة عند غُسلِها من المَحيض
172 - عن أمِّ عطيَّة (ومن طريق محمد بن سيرين قال: توُفِّيَ ابنٌ لأُم عطيةَ رضي الله عنها، فلما كان اليومُ الثالثُ دَعَتْ بِصُفرةٍ فتَمَسَّحَتْ به، و [2]/ 78) قالت: كُنَّا نُنْهى ([61] - وفي روايةٍ: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -6/ 187) أَنْ نُحِدَّ (وفي روايةٍ: لا

[2] أي: لتنضح ما لم يصبه الدم من الثوب، ففي رواية ابن خزيمة (276): "ثم لتقرصه بشيء من ماء، وتنضح في سائرالثوب ماء وتصلي فيه". وسنده حسن.
[3] أي: بللته بريقها، ودلكته بظفرها.
[61] - هذه الرواية معلقة عند المصنف هنا، وقد وصلها في "الطلاق" (6/ 187)، =
اسم الکتاب : مختصر صحيح الإمام البخاري المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست