اسم الکتاب : مسند أحمد - ت شاكر المؤلف : أحمد بن حنبل الجزء : 1 صفحة : 342
قال: سألهما فاعترفا، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
قال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال مهديّ:
وأحسبه قال: جلدها وجلده، وكانا مملوكين.
417 - حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح، فذكر الحديث، قال: فرفعتها إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان فقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش"، فذكر مثله.
418 - حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم، يعنى ابن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: دعا عثمان بماء وهو على المقاعد فسكب على يمينه فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فغسل كفّيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرار، ومضمض واستنشق واستنثر, وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاث مراتٍ، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرارٍ، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدّث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه".
419 - حدثنا إبراهيم بن نصر الترمذي حدثنا إبراهيم بن سعد عن
(417) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله، شيبان: هو ابن فروخ.
(418) إسناده صحيح، وانظر 404، 406، 415.
(419) إسناده حسن، إبراهيم بن أبي الليث نصر الترمذي: ضعفوه، بل كذبه بعضهم، وأن أمره أشكل على أحمد حتى ظهر بعد، ونقل ابن حاتم أن أحمد كان يحمل القول فيه، ووثقه ابن معين وقال إنه أفسد نفسه بخمسة أحاديث، يعنى أحاديث أنكروها عليه فذكرها، وهى في التعجيل ولسان الميزان، والحديث صحيح في ذاته فهو مكرر ما قبله، =
اسم الکتاب : مسند أحمد - ت شاكر المؤلف : أحمد بن حنبل الجزء : 1 صفحة : 342