اسم الکتاب : مسند أحمد - ت شاكر المؤلف : أحمد بن حنبل الجزء : 1 صفحة : 332
من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
396 - حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
397 - حدثنا إسحق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاؤه حقهم، وعتق عليه العبد، والا فقد أعتق ما أعتق.
398 - حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته؟ فقال: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وذكر الحديث.
{مسند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه}
399 - حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا عوف حدثنا
(398) إسناده صحيح، أيوب: هو السختياني، سعيد: هو ابن جبير، وسيأتي الحديث 4477، 4955، وانظر 4693، وهذه الأحاديث السبعة 392 - 398 ليست من منسد عمر، كما ترى، أولها من مسند أنس بن مالك، وباقيها من مسند عبد الله بن عمر.
(399) إسناده صحيح، في إسناده نظر كثير، بل هو عندي ضعيف جداً، بل هو حديث لا أصل له، يدور إسناده في كل رواياته على "يزيد الفارسى" الذي رواه عن ابن عباس، تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة، فقد رواه أبو داود1: 287 - 288 - والترمذي 4: 113، وقال: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسى عن ابن عباس"، وفى نسخة الترمذي طبعة بولاق 2: 182 - 183 "حسن صحيح" وزيادة التصحيح خطأ، فإن النسخ الصحيحة التي في شرحه للمباركفوري ليس فيها هذا، وكذلك لم يذكر في مخطوطتنا الصحيحة من الترمذي، التي صححها الشيخ عابد السندي محدث المدينة في القرن الماضى، وهى التي وصفتها في ص 13 من مقدمة شرحي على الترمذي، وأيضا فلم ينقل المنذري والسيوطي عن الترمذي إلا تحسينه، انظر شرح أبي داود والدر المنثور 3، 207 ورواه أيضاً ابن أبي داود في كتاب المصاحف- 31 - 32 بثلاثة =
اسم الکتاب : مسند أحمد - ت شاكر المؤلف : أحمد بن حنبل الجزء : 1 صفحة : 332