responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند أحمد - ت شاكر المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 284
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال "لا تبتعه وأن أعطاكة بدرهم، فإن الذي يعود في صدقته فكالكلب الذي يعود في قيئه".

282 - قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزْهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.

283 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحق عن سالم بن عبد الله قال: كان عمر رجلا غيورا، فكان إذا خرج للصلاة اتبعته عاتكة ابنة زيد، فكان يكره خروجها ويكره منعها، وكان يحدن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن".

284 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر.

285 - حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن عَلْقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العَجْفَاء السُّلمي قال: سمعت عمر يقول: ألا

(282) إسناده صحيح. وهو مكرر 225.
(283) إسناده ضعيف، لانقطاعه. سالم بن عبد الله بن عمر لم يدرك جده عمر ولم يسمع منه.
وانظر مجمع الزوائد 2: 33.
(284) إسناده صحيح. وانظر 213.
(285) إسناده صحيح. وإن كان ظاهره الانقطاع، يقول ابن سيرين "نبئت عن أبي الجعفاء، وأبو الجعفاء: اسمه "هرم" بفتح الهاء وكسر الراء "بن نسيب" بفتح النون وكسر السين، وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان. وقد سمع ابن سيرين هذا الحديث من أبي العجفاء كما سيأتي 340 فالظاهر أنه سمعه منه ومن غيره عنه، فتارة يرويه هكذا، وتارة يقول "عن أبي =
اسم الکتاب : مسند أحمد - ت شاكر المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست