اسم الکتاب : مسند أحمد - ت شاكر المؤلف : أحمد بن حنبل الجزء : 1 صفحة : 195
بلغت عنده صدقة الجذَعة وليست عنده جَذعَة وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويَجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقة وليست عنده إلا جذعةٌ فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده
صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مَخاض فإنها تقبل منه، ويجعِل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُها.
وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاه إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمة ولا ذاتُ عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرّق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، واذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء رُبها وفى الرِقّة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلايشاء ربها.
73 - حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاةَ من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبى - صلى الله عليه وسلم -، ما رأيت أحداً، أحسن صلاةً من ابن جريج.
(73) هذا أثر، وليس حديثاً. وهو في الثناء على صلاة ابن جريج وأنه يحسن أداءها على ما أخذ عملاً عن عطاء.
اسم الکتاب : مسند أحمد - ت شاكر المؤلف : أحمد بن حنبل الجزء : 1 صفحة : 195