responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 67
الباب الرابع في المساجد

198- (أخبرنا) : سفيان ابن عُيَيْنَة، عن عمرو بن يحي المازني، عن أبيه:
-أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الارْضُ كُلَّهَا مِسْجِدٌ إلا المقْبرَةُ والحَمَّام (وإنما نهى عن الصلاة في المقبرة وهي موضع دفن الموتى وتضم باؤها وتفتح لاختلاط ترابها بصدير الموتى ونجاساتهم فأن صلى في مكان طاهر منها صحت صلاته) .
قال الشافعي رضي الله عنه: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحَدُهما مُنقَطِعاً، والآخرُعن أبي سعيد الخُدْري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

199- (أخبرنا) : إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن معقل أو مُفَضِّلٍ:
-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدْرَكْتُمُ الصَّلاة وأنتُمْ فِي مُرَاح (المراح: بالضم الموضع الذي تروح اليه الماشية أي تأوى إليه ليلا والأعطان جمع عطن بالتحريك وهو مبرك الأبل حول الماء أو مطلقاً وهي للأبل بمثابة المرابض للغنم والنهي عن الصلاة فيها ليس من جهة أنها نجسة فانها موجودة في مرابط الغنم وقد أمر بالصلاة فيها والصلاة مع النجاسة لا تجوز وإنما أراد الأبلى تزدحم في المنهل فإذا شربت رفعت رؤوسها ولا يؤ من من نفارها فتؤذي المصلي عندها أو تلهيه عن صلاته أو تنجسه برشاش أبوالها) الغنم فَصَلوا فيها -[68]- فإنَّها سَكِينة وبرَكَة، وإذا أدْرَكْتُمُ الصَّلاةَ وأنْتُمْ فِي اعْطَانِ الإبِل فاخرجُوا منها فَصَلُّوا، فإنها جِنٌ مِن جِن خُلقت، ألاَ تَرَوْنَ أنها إذا نَفَرَتْ كيْفَ تَشْمَخُ بأنُوفَها.

اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست