اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 63
الباب الثالث في شروط الصلاة
185- (أخبرنا) مالك، عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة:
-أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لاَ يُصَلِيَنّ أحَدُكُم فيِ الثَّوبِ الواحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيه مِنْهُ شئٌ (العائق: المنكب وهو مجتمع رأسي الكتف والعضد وهو نهى عن أن يؤدى الانسان الصلاة مكشوف العاتق ولا شك أن في هذا مجافاة للأدب لا تليق بمن يقف بين حاكم صغير فكيف بمن يقف أمام أحكم الحاكمين ومقتضى هذا النهي الكراهة لا بطلان الصلاة لأن العاتق ليس عورة حتى يبطل كشفه الصلاة) ".
185- (أخبرنا) مالك، عن نافع، عن ابن عمرقال:
-كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلةٌ باردة ذات ريح يقول: أَلا صَلوا في الرِّحَالِ (الرحال جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ويطلق أيضا على منزل الانسان ومسكنه والمعنى: صلوا في منازلكم ودوركم ولا تتكلفوا مشقة الجماعة والذهاب الى المساجد وهذا تخفيف ورحمة وفي بعض الاحاديث إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال) ".
186 - (أخبرنا) : سفيان ابن عُيَيْنَة، عن الزهري، عن أبي الزِّناد عن الأَعرج، عن أبي هريرة:
-أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «لاَ يُصَلِيَنّ أحَدُكُم فيِ الثَّوبِ الواحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيه مِنْهُ شئٌ» .
187- (أخبرنا) : عطاف بن خالد، والدراوردي، عن موسى بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة عن سَلَمة بن الأَكْوع قال:
-قلت يا رسول اللَّه: إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد. -[64]- قال: " نَعَمْ وَلَيزُرَّهُ ولَو لَمْ يجدْ إلاّ يَخُلَّهُ بِشَوكَة (زررت القميص أزره زراً من باب نصر إذا شددت أزراره عليك، ويقال: أزرر عليك قميصك، وأزررت القميص بالألف إذا جعلت له أزرارا؛ والأزرار: جمع زر بالكسر وهو ما يدخل في العروة ليجمع طرفي القميص والثوب ويمسك بهما وخللت الرداء خلا من باب قتل ضممت طرفيه بخلال بالكسر وهو العود ونحوه وخللته بالتشدد مبالغة وحكمة الأمر بزر الثوب ظاهرة وهي الخوف من ظهور العورة لأن المفروض أن ذلك في حالة فإذا لم يكن على المصلي سوى قميص واحد فإذا كان متسعاًلم يؤمن أن تظهر منه العورة فدعا الرسول إلى بالأزرار خوف أن تبطل الصلاة بكشف العورة ومعلوم أن كشف العورة يفسد الصلاة وأن لم يرها أحد) ".
اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 63