responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 58
الباب الثاني في الأذان

171- (أخبرنا) : ابن عُيَيْنَة، عن عمرو بن دينار، قال:
-رأيت أنا وعطاء بن أبي رَباح ابن عمر: طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تَطْلُع الشمس.

172- (أخبرنا) : مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عطاء:
-عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي مثل الذي قبل هذا أو مثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء يا بني عبد المطل، أو يا بني هاشم، أو يا بني عبد مناف (هذا شك من الراوي ومعلوم أن بني عبد المطلب من بني هاشم وبنو هاشم من بني عبد مناف فبأي اسم من هذه الاسماء نادى فقد أصاب) .

173- (أخبرنا) : عبد الوهاب، عن يونس، عن الحسن:
-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المُؤَذِّنُون اُّمَنَاء النَّاس عَلى صَلاتِهِم» (لان الناس متى سمعوا الأذان أدوا الفريضة اعتماداً عليه والغرض من الحديث إشعار المؤذنين بمسؤليتهم ليحتفلوا بها ويتحروا الأوقات حتى لا يضلوا الناس ويحملوهم على الصلاة قبل وقتها) وذكر معها غيرها.

174- (أخبرنا) : إبراهيم بن محمد، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة:
-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأئِّمَةُ ضُمَنَاءُ والمؤَذِِّنُونَ أُّمَنَاء فأَرشَدَ اللُّه الأئمة وغَفَر لِلمُؤذِّنين» -[59]- (وإنما كان الأئمة ضامنين لان صحة صلاة المقتدين متوقفة على صحة صلاتهم فإذا لم يراعوا شروط الصلاة كاملة فقد باءوا بإثمهم وإثم المقتدين ولذا يجب على الامام إذا ذكر بعد الصلاة أنه لم يكن على طهارة أن ينبه المؤتمين به إلى هذا ليتداركوا ما فات) .

اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست