responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 279
الباب الخامس في الإعتكاف

734- (أخبرنا) : الربيعُ سَمِعْتُ الشافعيَّ رَضِيَ اللَّهُ عنه يقول:
-سُئِلَ أبو حَنِيفة رضي اللَّه عنه عن الصائم يَأكُلُ وَيَشْرَبُ ويَطَأُ إلى طلوع الفَجْرِ وكان عِنْدَهُ رَجُلٌ نَبِيل فقال: أَرَأَيْتَ إن أُطْلِعَ الفَجْرُ نَصْفَ اللَّيْلِ فقال الْزَمِ الصَّمْتَ يا أَعْرَجُ (للإمام الشافعي الحق في أن يطلب منه الصمت بعد هذا السؤال الدال على الحمق) .

735- (أخبرنا) : سُفْانُ، عن أيُّوبَ السِّخْتِيَاني، عن نافع، عن ابن عُمَرَ:
-أنَّ عُمَ رضي اللَّه عنه نذر أن يَعْتَكِفَ في الجاهلية فسأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأمره أن يعتكف في الإسلام -[280]- (الإعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزوم وفي الفقه: المكث في المسجد بصفة خاصة وقد أجمع المسلمون على استحبابه وتأكده في العشر الأواخر من رمضان ولا يشترط فيه الصوم عند الشافعية ويشترط عند الحنفية والمالكية ويفهم من الحديث أن نذور الجاهلية يجب الوفاء بها بعد الإسلام إن كانت لجهة خيرية) .

اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست