responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 21
كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب

الباب الأول في المياه

35- (أخبرنا) الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده عمن حدثه، أو عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العدوي، عن أبي سعيد الخدري:
- أن رجلا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إن بئر بُضاعة (بضاعة بضم الباء وأجاز بعضهم كسرها والضم أكثر) تطرح فيه الكلاب والحيض. فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «إنَّ المَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَئٌ» .

36- (أخبرنا) الثقة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه:
-أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: -[22]- «إذَا كَانَ المَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ نَجِساً (نجس الشئ نجساً فهو نجس من باب تعب إذا كان قدرا غير نظيف ومن باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر للمبالغة وفي اللسان النجس والنجس القذر من الناس ومن كل شئ. والخبث بفتح الباء والخاء النجس وقوله أو خبثا شك من الراوي.) أَوْ خَبَثاً» .

اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست