اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 179
الباب الثامن عشر في صَلاة المسافِرْ
509- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ:
-أَراه عن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكر صَلاَةَ الْخَوف فقال: إنْ كَانَ خَوْفٌ أشَدٌ مِنْ ذلك صَلَّوْا رِجَالاً ورُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي القبلة وغَيْرَ مُسْتَقْبليها".
510- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ في صلاة الخوف بشئ خالفتمونا فيه ومالكٌ يقول:
-لا أذكره إلا عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وابنُ أبي ذئب يَرْويه عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عُمَرَ عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لاَ يُشَكُ فيه.
511- (أخبرنا) : رجل عن ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهْرِي، عن سالم، عن أبيه:
-عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم مِثْلَ مَعنا لم يُشَكُّ أنه عن أبيه وأنه مَرْفُوع عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.
512- (أخبرنا) : إبراهيمُ بن محمد، عن ابن حَرْمَلَةَ، عن ابن المسَيَّبِ قال:
-قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "خِيَارُكم الَّذِين إذا سَافَرُوا قَصَرُوا الصلاَةَ وأَفْطَرُوا أو قال لم يَصُومُوا -[180]- (قوله أو قال لم يصوموا شك من الراوي وظاهر الحديث يفيد أن القصر أفضل وهو الصحيح عند الشافعية وعندهم وجهان آخران أحدهما: أنهما سواء والثاني أن الإتمام أفضل وأما الحنفية فيرون القصر واجبا ويحتجون بهذا الحديث وبحديث عائشة القائل فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأق؟ رت في السفر وزيدت في الحضر واحتج الشافعي وموافقوه بأن الصحابة كانوا يسافرون مع الرسول فمنهم من يقصر ومنهم من يتم بدون أن يعيب بعضهم بعضا وبأن عائشة وعثمان كانا يتمان كما سيأتي وهو ظاهر قوله تعالى: «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» لأنه يقتضي رفع الجناح والإباحة وأما حديث عائشة الذي احتج به الحنفية فمعناه فرضت ركعتين يعني لمن أراد الإقتصار عليهما) ".
اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 179