اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد المؤلف : الهيثمي، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 434
بشار، حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا ابن أبي ذئب، حدَّثنا سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزلَ فِي الْقِتَالِ. وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ: (وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكانَ الله قَوِياً عَزِيزاً) [الأحزاب:25] أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلالاً، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلاَّهَا (22/ 2) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا [1].
= هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ، لأن الناسي معذور، والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد- على ما قال المتكلمون- لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت، إذ كان شرطاً من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قيام التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناسي، والنائم، وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً أو غير شبيه، والله الموفق للحق".
وللمزيد انظر "إحكام الأحكام" 2/ 56 - 58 لابن دقيق العيد، والمغني لابن قدامة 1/ 641 - 647، وفتح الباري 2/ 70 - 72، والمحلى لابن حزم 3/ 200 - 2، 2، وفتاوى شيخ الإسلام الكبرى 27/ 22 - 108، ونيل الأوطار 2/ 1 - 9. [1] إسناده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 99 برقم (996) وفي الإِحسان 4/ 241 برقم (2879). وصححه ابن السكن.
وأخرجه أحمد 3/ 25 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في الأذان (662) باب: الأذان للفائت من الصلوات، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 78 برقم (323) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 3/ 251 باب: الدليل على ثبوت صلاة الخوف- من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه أحمد 3/ 25، 67 - 68 من طريق أبي خالد الأحمر، وحجاج،
وأخرجه أحمد 3/ 67 - 68، وأبو يعلى الموصلي 2/ 471 برقم (1296)، =
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد المؤلف : الهيثمي، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 434