responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 280
صفوان الثقفي، حدَّثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِباً، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ [1].

[1] عثمان بن أبي صفوان ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، وباقي رجاله ثقات. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بينا أنه سمع من أبيه عند الحديث (4984) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 2/ 195 برقم (1050).
وأخرجه البزار 2/ 91 برقم (1278) من طريق محمد بن عثمان بن أبي صفوان، بهذا الإِسناد. وقال: "لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان، عن أبيه. وأخرج إلينا محمد كتاب أبيه، فيه هذا الحديث".
وصححه ابن خزيمة 1/ 90 برقم (176).
وأخرجه الجزء الأول: عبد الرزاق 8/ 138 - 139 من طريق الثوري، واسرائيل،
وأخرجه الطبراني 9/ 374 برقم (9609) من طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان، كلاهما عن سماكٍ، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد حسن من أجل سماك.
وأخرجه أحمد 1/ 393 من طريق محمد، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلح سفقتان في سفقة، وإن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه".
وأخرجه أحمد 1/ 398، والبزار 2/ 90 برقم 1276، من طريق الحسن بن موسى الأشيب، وأبي النضر، وأسود بن عامر قالوا: حدثنا شريك، عن سماك، بالإسناد السابق. وهذا إسناد حسن أيضاً، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 84 باب: ما جاء في الصفقتين في صفقة، أو الشرط في البيع، وقال: "رواه أحمد، والبزار، وروى له الطبراني في الأوسط =
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست