responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس الشيخ حمد الحمد المؤلف : حمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 3
ما يدخل في بيع الدار
قال المؤلف رحمه الله: [باب بيع الأصول والثمار].
الأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، مثل الشجر يتفرع عنه الثمر، وكالدار يتفرع عنها ما فيها من بناء ونحوه، والأرض يتفرع عنها ما فيها من غرس أو بناء.
والثمار: جمع ثمر كالتمر.
يقول: [من باع أو وهب أو رهن أو وقف داراً، أو أقر أو أوصى بها؛ تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، ومتصلاً بها لمصلحتها كالسلالم والرفوف المسمرة، والأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، وما فيها من شجر وعرش، لا كنزاً وحجراً مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح].
باع زيد داره لعمرو، والدار فيها غرس شجر وفيها أثاث ودواليب وفرش ومفاتيح وأقفال وسلالم، فما الذي يدخل في هذا فيكون للمشتري، وما الذي لا يدخل في البيع فيكون للبائع؟ الصحيح أن مرجع ذلك إلى العرف؛ لأن العرف محكم والعادة محكمة، فالذي أعرفه أنا عن العرف هنا أن الأثاث مثلاً لا يدخل، فمن باع داراً أخذ أثاثه؛ لكن إذا كانت الدواليب مسمورة فإنها في غالب الأماكن تدخل، مثل: دواليب المطبخ التي قد سمرت -أي ربطت بالجدار بالمسامير- لكن الدواليب التي لم تربط بالمسامير كغرفة النوم لا تدخل.
إذاً: نرجع في ذلك إلى العرف.
والمفتاح هل يدخل أو لا يدخل؟ نرجع في ذلك إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف البلاد.
والمؤلف هنا قال: (ما اتصل بها لمصلحتها).
يعني: ما كان متصلاً بالبيت لمصلحته مثل السلالم والرفوف المسمرة، والمقصود السلالم التي تسمر كالسلم الذي يوصل به إلى السطح، وأما إذا كان السلم منفصلاً كالسلم الذي يصلح به الكهرب ونحو ذلك؛ فهذا لا يدخل، إذاً: الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف.
وقوله: (الخوابي المدفونة)، يعني الخزانات التي تدفن في الأرض للماء ونحوه، هذا يدخل في البيت، لكن الكنز لا يدخل لأن الكنز مودع في الأرض.

اسم الکتاب : دروس الشيخ حمد الحمد المؤلف : حمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست