responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس الشيخ حمد الحمد المؤلف : حمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 17
الشرط السابع أن يقبض رأس المال في مجلس العقد
قال: [فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط].
[السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد].
لابد أن يكون القبض لرأس مال السلم في مجلس العقد، لأنه إذا لم يقبض في مجلس العقد كان بيع دين بدين.
إذاً: المائة ألف ريال تقبض في مجلس العقد ولا تؤخر، وهذا هو مذهب جماهير العلماء.

اسم الکتاب : دروس الشيخ حمد الحمد المؤلف : حمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست