اسم الکتاب : دروس الشيخ حمد الحمد المؤلف : حمد الحمد الجزء : 1 صفحة : 17
الشرط السابع أن يقبض رأس المال في مجلس العقد
قال: [فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط].
[السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد].
لابد أن يكون القبض لرأس مال السلم في مجلس العقد، لأنه إذا لم يقبض في مجلس العقد كان بيع دين بدين.
إذاً: المائة ألف ريال تقبض في مجلس العقد ولا تؤخر، وهذا هو مذهب جماهير العلماء.
اسم الکتاب : دروس الشيخ حمد الحمد المؤلف : حمد الحمد الجزء : 1 صفحة : 17