responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأخير الظلامة إلى يوم القيامة - مخطوط (ن) المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 8
18- وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي. أن رجلًا أصاب صيدًا وهو محرم، فسأل شريحًا فقال: هل أصبت قبل هذا شيئًا؟ قال: لا. قال: أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك، ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك.
19- وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: رخص في قتل الصيد مرة، فإن عاد لم يدعه الله [ل4أ] حتى ينتقم منه.
20- وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم. في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال: كانوا يقولون: من عاد لا يحكم عليه، أمره إلى الله.
21 - وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: يحكم عليه في العمد مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له: اذهب ينتقم الله منك، ويحكم عليه في الخطأ أبدًا.

تم ولله الحمد على كل حال ونعمة

اسم الکتاب : تأخير الظلامة إلى يوم القيامة - مخطوط (ن) المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست