اسم الکتاب : شرح تشريح القانون لابن سينا المؤلف : ابن النفيس الجزء : 1 صفحة : 40
وثالثها: أعظم من الأول وأصلب، أما أنه أعظم فلأن الأول لو خلق عظيماً لكان يحول بين رأس العضد وبين جرم الكتف بقدر كبير فكان يوجب خروج ذلك الرأس من الحفرة لأن غورها قليل جداً، وأما أنه أصلب فلأن الأول احتيج فيه إلى اللين ليطاوع على سلاسة الحركة. لأنه لو كان مع تشبثه بجميع أجزاء هذا الرأس الحفرة صلباً لم يمكن تمدد أجزاؤه بحسب ما تقتضيه الحركات تمدداً سهلاً. وإنما وجب تطويل هذا الرباط لأنه لصلابته لا يسهل تمدده بحسب حاجة الحركات، فاحتيج أن يكون طويلاً ليكون التمدد اليسير جداً من كل جزء كافياً في الغرض بسبب كثرة تلك الأجزاء، فلذلك أصعد هذا الرباط من الزيادة المتقاربة إلى ذلك الجزء ليطول، وليكون التشبيث بعظم الكتف أكثر فيكون تعلق اليد به أقوى.
رابعها: ينزل مع هذا الثالث من ذلك الجزء، وهذه الأربطة الثلاثة تنزل إلى عظم العضد من الزيادة التي ذكرناها في عظم الكتف، وسبب ذلك أن جرم هذه الزيادة أغلظ من الكتف فيكون أقوى فلا يهن بحمل اليد وثقلها. والله ولي التوفيق البحث الثاني هيئة عظم العضد قال الشيخ الرئيس رحمة الله عليه والعضد مقعر إلى الأنسى محدب ... إلى قوله: وأما طرف العضد السافل فإنه قد ركب.
الشرح هذا العظم هو أكبر عظام البدن بعد عظم الفخذ، وخلق مستديراً أي اسطوا نياً ليكون أبعد عن قبول الآفات، ولأنه ليس حصول زاوية فيه في جهة أولى من غيرها. وله تجويف واحد يحوي المخ فائدته ما ذكرناه في كلامنا الكلي في العظام، وهذا التجويف كما أنه في الوسط من طوله لأن هذا العظم يفقد التجويف من الجانبين لتجمع أجزائه من الجهتين فيشتد ويقوى، وأدق أجزائه أو سطه وهو موضع التجويف. لأن الطرفين احتيج إلى زيادة على غلظهما ليمكن فيهما حدوث المفصلين اللذين لهما العظم، ولذلك جعل وسطه شديد الصلابة ليتدارك بذلك ما توجبه الدقة والتجويف من الضعف. وأما طرفاه فمتخلخلان للاكتفاء بقوتهما في الغلظ وليسهل نفوذ الغذاء إلى عمق كل واحد منهما وإلى موضع المخ الذي في تجويف الوسط. ولهذا العظم تقعير إلى الجهة الأنسية، وتحديب إلى الجهة الوحشية، وقد ذكر الشيخ لذلك ثلاث منافع: إحداها: أن يكون تحديبه مسكناً لما يوضع عليه من العضل والعصب والعروق. ومعنى ذلك أن هذه الأعضاء تكون كالمدفونة في التقعير فلو كان مستقيماً لكانت هذه الأعضاء تصير باردة ثابتة، فتكون معرضة لو صول الآفات إليها.
وثانيتها: أن يجود تأبط الإنسان لما يتأبطه. ومعنى ذلك أن العضو يكون حينئذ عند حمل الشيء تحت الإبط كالمشتمل على ذلك المحمول.
وثالثتها: أن يجود إقبال إحدى اليدين على الأخرى، ومعنى ذلك أن تكون اليدان عند اشتمالهما على الشيء الكثير جداً كالمشتملتين عليه من كل جهة لأن العضدين يكونان حينئذ كأنهما قوساً دائرة عظيمة. ولا كذلك لو كانا مستقيمين، وهذا مشكل فإن التقعير الذي يكون به العضدان حينئذ كذلك غير التقعيرين اللذين بهما يجود التأبط فلا تكون هذه المنافع لشيء واحد، وذلك لأن العضد مع تقعيره من جهة أنسى البدن هو أيضاً مقعر من الجهة الأنسية له، وهي الجهة لتي بها تواجه الإبط. والله أعلم بغيبه.
البحث الثالث هيئة الطرف السافل من العضد قال الشيخ الرئيس رحمة الله عليه وأما طرف العضد السافل فإنه ركب ... إلى آخر الفصل.
الشرح
اسم الکتاب : شرح تشريح القانون لابن سينا المؤلف : ابن النفيس الجزء : 1 صفحة : 40